Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١١١١ - وفي روايةٍ: ((لا تشهدني على جور؛ إن لبَنِيك عليك من الحق أن تعدل بینھم»(١).
١١١٢ - وقال في روايةٍ: ((فاتقوا اللَّه واعْدِلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرَّد عطيتَهُ))(٢).
١١١٣ - وقال: ((لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولدَه، ومَثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاءَ ثم رجع في قيئِهِ)). رواه الخمسة(٣) وصححه الترمذي.
١١١٤ - وقال (ق١/٩٠): ((ليس لنا مثل السَّوءِ؛ الذي يعود في هبته کالکلب یرجع في قیئه». متفق عليه(٤).
١١١٥ - و((قال له رجل: إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك)). رواه ابن ماجه(٥).
(١) رواه الإمام أحمد (٢٦٩/٤، ٢٧٠) عن النعمان رضي الله عنه.
(٢) رواه البخاري (٥/ ٢٥٠ رقم ٢٥٨٧) ومسلم (١٢٤٢/٣ - ١٢٤٣ رقم ١٣/١٦٢٣) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.
(٣) الإمام أحمد (٢٣٧/١، ٢٧/٢، ٧٨) وأبو داود (٢٩١/٣ رقم ٣٥٣٩) والترمذي (٣٨٤/٤ - ٣٨٥ رقم ٢١٣٢) والنسائي (٢٦٥/٦، ٢٦٧ - ٢٦٨ رقم ٣٦٩٢، ٣٧٠٥) وابن ماجه (٧٩٥/٢ رقم ٢٣٧٧) حتى قوله «فيما يعطي ولده» فقط، عن ابن عمر وابن عباس. وصححه ابن حبان (١١/ ٥٢٤ رقم ٥١٢٣) والحاكم (٤٦/٢ - ٤٧).
(٤) الإمام أحمد (٢١٧/١) والبخاري (٢٧٧/٥ - ٢٧٨ رقم ٢٦٢٢ وطرفه ٦٩٧٥) ومسلم (١٢٤٠/٣ - ١٢٤١ رقم ١٦٢٢) عن ابن عباس رضي الله عنه، ولفظ مسلم مختصرٌ.
(٥) ((سنن ابن ماجه)) (٧٦٩/٢ رقم ٢٢٩١) عن جابر رضي الله عنه.
أعله أبو حاتم الرازي بالإرسال في ((العلل)) (١ /٤٦٦ رقم ١٣٩٩) ورواه الشافعي.
408