418

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

بكر شيئًا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانِهِ في عهد رسول اللّه ﷺ باللبن والجريد، وأعادَ عمدَهُ خشبًا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادةً كثيرةً، وبنى جداره بالحجارة المنقوشَة والقَصَّةِ(١)، وجعل عمده من حجارةٍ منقوشةٍ، وسَقَّفَهُ بالساج)). رواه البخاري(٢).

باب الوَصَایا(٣)

قال الله - تعالى -: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًّا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨٠].

وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ... ﴾ الآيات [المائدة: ١٠٦].

١١٤٧ - وقال ﷺ: «ما حَقُ امرئٍ مسلم يبيت ليلتين وله شيء یرید أن يوصي فيه إلا ووصيتُه مكتوبة عندَ رأسهِ)). رواه الجَمَاعة(٤).

(١) بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة، وهي الجص بلغة أهل الحجاز، وقال الخطابي: تشبه الجص، وليست به. ((فتح الباري)) (٦٤٣/١) وكتب بحاشية الأصل: (القَصَّةُ: الحِصُّ).

(٢) ((صحيح البخاري)) (١/ ٦٤٣ رقم ٤٤٦).

(٣) الوصايا: جمع وصية، كالهدايا، قال الأزهري: الوصية من وصيت الشيء- بالتخفيف- أوصيه: إذا وصلته، وسُميت وصية؛ لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، ويقال: وصية بالتشديد، ووصاة بالتخفيف بغير همز. ((فتح الباري)) (٤١٩/٥).

(٤) الإمام أحمد (١٠/٢، ٥٠، ٥٧، ٨٠، ١١٣) والبخاري (٤١٩/٥ رقم ٢٧٣٨) ومسلم (١٢٤٩/٣ رقم ١٦٢٧) وأبو داود (١١٢/٣ رقم ٢٨٦٢) والترمذي (٣/ ٣٠٤ رقم ٩٧٤) (٣٧٥/٤ - ٣٧٦ رقم ٢١١٨) والنسائي (٢٣٨/٦، ٢٣٩ رقم

418