437

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

كتاب العتق

قال الله - تعالى -: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ [البلد: ١١ - ١٣].

١١٩٧ - وقال ﷺ: ((من أعتق رقبةً مُسلمةً أعتق الله بكل عضوٍ منه عضوًا منه من النار حتى فرجَهُ بفرجِهِ)). متفق عليه(١).

١١٩٨ - وعن ميمونة بنت الحارث ((أنها أعتقت وَليدَةً لها، ولم تستأذن النبي ﷺ (ق١/٩٨) فلما كان يومها - الذي يدور عليها فيه- قالت: أَشَعَرْتَ يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعَلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالَكِ كان أعظم لأجرك)). متفق عليه(٢).

١١٩٩ - و((سُئلِ ﷺ: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفَسُها(٣) عند أهلِها وأكثرها ثمنًا)). متفق عليه(٤).

١٢٠٠ - وعن سَفينَةَ أبي عبدالرحمن قال: ((أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدمَ النبي ﷺ ما عاش)).

(١) الإمام أحمد (٤٤٧/٢، ٥٢٥) والبخاري (٦٠٧/١١ رقم ٦٧١٥) ومسلم (٢/ ١١٧٤ رقم ١٥٠٩/٢٢، ٢٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) الإمام أحمد (٦/ ٣٣٢) والبخاري (٥/ ٢٥٧ رقم ٢٥٩٢ وطرفه ٢٥٩٤) ومسلم (٢/ ٦٩٤ رقم ٩٩٩).

(٣) يعني: أرفعها وأجودها، قال الأصمعي: مال نفيس: أي مرغوب فيه. ((شرح مسلم» للنووي (٢/ ٧٥).

(٤) الإمام أحمد (٥/ ١٥٠، ١٧١، ٢٦٥) والبخاري (١٧٦/٥ رقم ٢٥١٨) ومسلم (٨٩/١ رقم ٨٤) عن أبي ذر رضي الله عنه.

437