Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٢٥٢ - و((نهى أن تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها)). رواه الجماعة(١).
١٢٥٣ - وعن قيس بن الحارث قال: ((أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، قال: اختر منهنَّ أربعًا)).
رواه أبو داود(٢) وابن ماجه(٣).
١٢٥٤ - وعن ابن عمر: «أَنَّ غيلانَ الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي ﷺ أن يختار منهن أربعًا)).
٥١٥٢، ٦٦٠١) ومسلم (١٠٢٨/٢، ١٠٣٣، ١١٥٤ رقم ٣٨/١٤٠٨، ٣٩، ٥١/١٤١٣، ٥٢، ١٢/١٤١٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والحديث رواه أبو داود (٢٥٤/٢ رقم ٢١٧٦) والترمذي (٤٩٥/٣ رقم ١١٩٠) والنسائي (٧١/٦ - ٧٢ رقم ٣٢٣٩، ٢٥٥/٧ رقم ٤٥٠٣، ٢٥٨/٧ رقم ٤٥١٤، ٢٥٩/٧ رقم ٤٥١٨، ٤٥١٩).
(١) الإمام أحمد (٢٢٩/٢، ٢٥٥، ٢٩٤، ٤٢٦، ٤٣٢، ٤٧٤، ٤٨٩، ٥٠٨، ٥١٦) والبخاري (٦٤/٩ - ٦٥ رقم ٥١١٠) ومسلم (١٠٢٨/٢ رقم ٣٧/١٤٠٨، ٣٨، ٣٩) وأبو داود (٢٢٤/٢ رقم ٢٠٦٥) والترمذي (٤٣٣/٣ رقم ١١٢٦) والنسائي (٩٧/٧ - ٩٨ رقم ٣٢٩٠ - ٣٢٩٥، ٣٢٩٧ - ٣٢٩٩) وابن ماجه (٦٢١/١ رقم ١٩٢٩) وعن أبي هريرة له.
(٢) ((سنن أبي داود)) (٢/ ٢٧٢ رقم ٢٢٤١، ٢٢٤٢).
(٣) ((سنن ابن ماجه)) (٦٢٨/١ رقم ١٩٥٢).
وقال المنذري: في روايته قيس بن الحارث، وضعفه بعضهم، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة، وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم للحارث بن قيس حديثًا غير هذا. وقال أبو عمر النمري: ليس له إلا حديثٌ واحدٌ، ولم يأت من وجهٍ صحيحٍ. انتهى من ((عون المعبود)) (٣٣٧/٤).
254