457

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

على المحسنين * وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٦ - ٢٣٧].

١٢٦٠ - (ق٢/١٠٢) وعن أنس: ((أن النبي ﷺ أعتقَ صفيةً وتزوجها. فقال له ثابت: ما أصدقَها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها)). رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود(١).

١٢٦١- وقال: ((أيما رجل كان عنده وليدةٌ فَعَلَّمَها فأحسن تعليمها، وأدَّبها فأحسن تأديبَها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ... )) الحديث رواه الجماعة(٢) إلا أبا داود(٣) فإنه قال: ((من أعتق أمتَه ثم تزوجها كان له أجران)).

١٢٦٢ - و «تَزَّوجَ النبي ﷺ امرأةٌ من بني غفار، فلما دخل عليها وضع ثوبه، وقَعَدَ على الفراش أبصر بكشحها(٤) بياضًا فانحاز عن الفراش، ثم قال: خذي عليك ثيابَكِ. ولم يأخذ مما آتاها شيئًا)). رواه أحمد(٥).

(١) الإمام أحمد (١٣٨/٣، ١٨٦، ٢٣٩، ٢٤٢، ٢٨٠) والبخاري (٥٣٦/٧ رقم ٤٢٠١) ومسلم (٢/ ١٠٤٣ - ١٠٤٤ رقم ٨٤/١٣٦٥) والنسائي (١٣١/٦ - ١٣٤ رقم ٣٣٨٠) وابن ماجه (٦٢٩/١ رقم ١٩٥٧).

(٢) الإمام أحمد (٣٩٥/٤، ٤١٤) والبخاري (٢٩/٩ رقم ٥٠٨٣) واللفظ له، ومسلم (١٣٤/١ - ١٣٥ رقم ١٥٤) والترمذي (٤٢٤/٣ رقم ١١١٦) والنسائي (١١٥/٦ رقم ٣٣٤٤) وابن ماجه (٦٢٩/١ رقم ١٩٥٦) عن أبي موسى.

(٣) ((سنن أبي داود)) (٢٢١/٢ رقم ٢٠٥٣).

(٤) الكشح: الخصر. ((النهاية)) (١٧٥/٤).

(٥) ((المسند)) (٤٩٣/٣) عن جميل بن زيد عن كعب بن زيد أو زيد بن كعب رضى الله عنه وراواه

457