Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
فيرجع - بعد فرض التكافؤ - إلى قاعدة إبطال الزيادة، إلا أن تعارض بقاعدة تدارك المنسي، فيجب الرجوع إلى عمومات أخبار الباب - الواردة في من نسي الركوع - بالبطلان (1).
ولو تذكر قبل الدخول في الثانية فالمعروف البطلان، لتلك العمومات، لا لأن التدارك يوجب خللا، حتى يرد عليه أن زيادة سجدة واحدة لا تخل بالنص (2).
وفي حكم الركوع السجدتان إذا لم يذكرهما حتى ركع في الركعة الأخرى لعين ما تقدم، والمخالف شاذ.
ولو استند إلى عموم تدارك المنسي، عورض بما دل على البطلان بالزيادة عموما (3) وبزيادة الركوع خصوصا كما في قوله: " ويعيدها من ركعة " (4) وباختلال الترتيب المستفاد شرطيته المطلقة من الاجماع وقوله عليه السلام - في موثقة ابن عمار في ناسي الركوع -: إنه يستقبل حتى يضع كل شئ موضعه " (5) والترجيح مع المعارض.
Page 257
Enter a page number between 1 - 316