Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
فيه، حيث إن المفصلين - مثل المحقق في المعتبر (1) ومثله - لم يمنعوا إبطال الزيادة وإنما منعوا من تحققها، لما زعموا من أن الجلوس يحصل الفصل بين الواجب والزائد، فلم يزد فيه شيئا ولم ينقص منه إلا تشهدا وتسليما.
وعن الحلي: تقييد الحكم بما إذا تشهد ونسي التسليم (2) وهو حسن بناء على عدم كون التسليم من الأجزاء الواجبة، وإن أمكن دعوى تحقق الزيادة عرفا لو قيل بكونه جزء مستحبا.
ثم في تسرية الحكم بالصحة إلى ما إذا نسي (3) أزيد من ركعة أو أنقص منها، وجهان مبنيان على أن وجه الصحة هو عدم وقوع الزيادة في الأثناء - كما عرفت من المحقق - أو ورود النص الموجب للاقتصار عليه.
Page 259
Enter a page number between 1 - 316