Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
[مسألة] NoteV00P261N09 لو سلم ثم تيقن نقصان عدد صلاته، أتى بما نقص إن لم يأت بما ينافي الصلاة بوجه، لامكان التدارك من غير خلل، وإن وقع ما ينافي الصلاة بوجوده بطلت الصلاة، لعموم أدلة إبطال ذلك المنافي ولصحيحة محمد بن مسلم: " في رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه الإمام بركعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر أنه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا " (1).
ورواية الحسين بن أبي العلاء: " قلت: أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلم وقع في قلبي أني أتممت، فلم أزل أذكر الله حتى طلعت الشمس، فذكرت أن الإمام قد سبقني بركعة؟ قال: إن كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة " (2).
ويتم المطلوب - مع تخلل الحدث - بالاجماع المركب.
Page 261
Enter a page number between 1 - 316