Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
ولو كان مخالفا كما وكيفا - كما لو تبين أنهما ثنتان وقد قدم ركعتي الجلوس - (1) فإن أكمل سجدتي الثانية قام فأضاف إليهما ركعة.
وإن كان قبله فالأقوى - كما عرفت - إتمام الصلاة لا (2) الاحتياط ولو تبين النقص بعد الصلاة، فالظاهر الأجزاء - ولو أحدث بينهما - بناء على عدم بطلان الاحتياط بتخلل المنافي. ولو قلنا به فذكر أنها ثلاث وقد شك بين الثنتين والثلاث والأربع وقدم ركعتي القيام، فالظاهر أنه لا يضر تخلل الركعتين، لكونه بأمر الشارع
Page 276
Enter a page number between 1 - 316