Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
[مسألة] NoteV00P286N19 إذا شك في فعل من أفعال الصلاة فإن كان في موضعه أتى به وإلا مضى في صلاته، وعلى الحكمين الاتفاق فتوى ونصا، ففي المصحح: " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (1).
وفي آخر: " كلما شككت فيه مما قد مضى، فامضه كما هو " (2).
وفي رواية أبي بصير: " كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره، فليمض " (3).
ولا كلام في أصل الحكم، إنما الكلام في مواضع:
الأول: أن الظاهر من الشك في الفعل لغة وعرفا هو الشك في أصل وجوده لا الشك في صحته مع العلم بوقوعه، فيرجع عند الشك في الصحة إلى الشك في وجوده.
Page 286
Enter a page number between 1 - 316