Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
ركعتين، فيقوم ويصلي ركعة أخرى. ويحتمل وجوب ركعتين فيما لو اختار الجلوس للاحتياط.
وإن كان أنقص منه، كما لو احتاط للثنتين والأربع ثم ذكر أنها ثلاث، فالظاهر هنا وجوب الاتيان بالرابعة، فيكون الاحتياط نافلة، ويحتمل كونهما فصلا في أثناء الصلاة مبطلا لها، لأن الشارع لم يجعلهما نافلة على تقدير الأربع.
وإن كان في أثناء احتياط واحد طابق المنقوص كيفا، فإن ساواه كما (1) فلا إشكال في الصحة بإتمام الاحتياط، ولو وقع المنافي قبل الاحتياط بناء على صحته معه، ويحتمل البطلان هنا لرجوع ما بقي من الاحتياط بعد التذكر إلى الجزئية المحضة.
ولو نقص عنه أكمله. ولو زاد عنه اقتصر على القدر المطابق.
فإن تجاوزه - كما لو تذكر الشاك في الثنتين والثلاث والأربع بعد الركوع الثاني من ركعتي القيام أن صلاته كانت ثلاثا - فأقوى الاحتمالات - هنا - وجوب تلافي المنقوص.
وفي بطلان الركعتين أو إتمامهما واحتسابهما نافلة وجهان، لا يخلو أولهما عن قوة.
ولو خالفه كيفا ففي وجوب إتمامه مطابقا مع الامكان، أو بطلانه مطلقا وتلافي المنقوص وجهان: أقواهما من جهة ظواهر الأصول ومتراءى الروايات الأول، ولكن دقيق النظر يقتضي الثاني.
نعم لو تذكر النقص بعد الفراغ عما يختلف فيه القائم والقاعد، فلا يبعد الحكم بوجوب الاتمام، والأحوط الجمع مطلقا.
Page 315
Enter a page number between 1 - 316