Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
[مسألة] [33] معرفة أحكام صور الشكوك والسهو الكثيرة الوقوع شرط في صحة الصلاة وإن لم تتفق فيها، أم لا؟ وجهان: من عدم الدليل، ومن أنه يعتبر في النية الجزم بايقاع الفعل على وجه يكون مطلوبا للشارع، ومع احتمال وقوع السهو على وجه لا يعلم المكلف بعد عروضه بطريق الامتثال، مع كون ذلك الاحتمال احتمالا لا يدفع بالأصل، فيشك في التمكن من إتمام العمل على الوجه المطلوب فلا يتحقق الجزم.
وبعبارة أخرى: عروض السهو أو الشك لمثل هذا الشخص موجب لبطلان صلاته لأنه لا يعلم بعلاجه، لأن الشك قد يوجب البطلان، وقد يوجب التلافي مع المرغمتين أو بدونهما، وقد لا يوجب شيئا منهما، فالجاهل لا يتمكن من المضي في الصلاة الكذائية على وجه التقرب، والمفروض أنه أكثري الوقوع بحيث يكون ما لا يقع فيه الشك كالمعدوم، فلا يجوز التمسك في نفي عروضه في الأثناء بأصالة العدم، فلا يتحقق العلم ولا ما قام مقامه شرعا بعدم المبطل، فلا من غير احتياط وقد يجامع الفساد.
Page 320
Enter a page number between 1 - 316