Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
أما الأول: فللاجماع ولعموم ما دل على وجوب الأحكام المذكورة.
وأما الثاني: فللاتفاق على وجوب المقدمة بالوجوب العقلي.
نعم يمكن أن يقال إن ما ذكر لا ينهض على إثبات الوجوب المقدمي قبل وجوب ذي المقدمة، لجواز أن يكون وجوب المعرفة وجوبا نفسيا ثابتا بالاجماع، وإن كان الحكمة في وجوبها هو العمل، لكنه ضعيف، إذ الاجماع لم ينعقد إلا على أن الجاهل التارك لتلك الأحكام معاقب على تركها وهو لا يلازم وجوب المعرفة نفسا.
وأما وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فهو إنما لا يتحقق قبل الخطاب بذيها، وأما بعده وإن كان خطابا مشروطا بتحقق شئ يعلم أو يظن بتحققه في المستقبل، فيجب المقدمات الغير المتمكن من تحصيلها في زمان الوجوب المستقبل (1).
Page 323
Enter a page number between 1 - 316