Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
[مسألة] [2] لو علم كون المنسيتين من ركعتين وشك في كونهما أو إحداهما من الأوليين أم لا، فعلى المشهور - من عدم البطلان بنسيان سجدة واحدة ولو من الأوليين - لا اشكال في الصحة ووجوب القضاء مع سجدتي السهو لكل واحدة.
وأما على قول من جعل ذلك مبطلا فقيل بالصحة، لأصالة عدم التقدم، وفيه نظر.
[مسألة] [3] كل ما نسيه المصلي واستلزم تداركه مع الترتيب زيادة ركوع أو سجدة فلا يتدارك ولا يقضي منها غير السجدة والتشهد إجماعا، مضافا إلى ورود الأخبار في ناسي القراءة وتسبيح الركوع والسجود.
ولو لم يستلزم ذلك تداركه، لبقاء الأمر والمحل، إلا في الجهر والاخفات فإنه لا يعود لتداركهما - وإن لم يركع - لقوله في رواية زرارة: " وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه ".
[مسألة] [4] ولو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد، فقد أطلق جماعة أنه يقوم فيركع
Page 344
Enter a page number between 1 - 316