360

Al-ajwiba al-marḍiyya fīmā suʾila al-Sakhāwī ʿanhu min al-aḥādīth al-nabawiyya

الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية

Editor

د. محمد إسحاق محمد إبراهيم

Publisher

دار الراية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

النشر

ووافقها على ذلك جماعة من الصحابة، فعند سعيد بن منصور في سننه عن ابن عباس وابن عمر وعائشة ﵃ أنهم قالوا: لا اعتكاف إلا بصوم، وقول ابن عباس جاء من عدة أوجه بألفاظ متقاربة.
منها: ما أخرجه البيهقي في السنن عن أبي فاخته سعيد بن علاقة سمعت ابن عباس يقول: "يصوم المجاور، والمجاور المعتكف".
ومن طريق عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: "المعتكف يصوم" وخطأ ابن عيينة من رواه بلفظ: لا اعتكاف إلا بصوم. وكذا قال عمرو بن دينار حيث قيل له: كيف قول ابن عباس على المجاور الصوم؟: ليس كذا قاله ابن عباس. إنما قال: "المجاور يصوم" لكن في السنن لسعيد بن منصور، والمصنف لابن أبي شيبة من طريق عمرو، عن أبي فاختة عن ابن عباس قال: "المعتكف عليه الصوم" وفي السنن فقط من وجه آخر عن عمرو عن أبي فاختة قال: قال ابن عباس: لا جوار إلا بصيام، ومن طريق مجاهد قال: أنا صاحب هذه الخيمة يعني ابن عباس قال: "إذا أفطر المعتكف أعاد الاعتكاف" وفي المصنف فقط من جهة مقسم عن ابن عباس قال: "لا اعتكاف إلا بصوم" وفيهما معًا من طريق طاوس عن ابن عباس قال: "الصوم عليه واجب".
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق جعفر عن أبيه عن علي رضي الله

1 / 364