والحديث في الصحيحين وغيرهما بدون الأمر بالصوم. وجاء ما يخالف هذا، فروى العدني والحاكم من طريقه والبيهقي عن الحاكم. والدارقطني في سننه ومن طرقه الديلمي عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه".
وقال الحاكم: إنه صحيح على شرط مسلم.
قلت: بل جزم جماعة بأن رفعه وهم، والصواب إنه موقوف.
وكذا أخرجه سعيد بن منصور والحميدي عن الدراوردي عن أبي سهيل بن مالك اللذان وقع الحديث من جهتهما قال ابو سهيل: اجتمعت أنا وابن شهاب الزهري عند عمر بن عبد العزيز، وكان على امرأة من أهلي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام فسألت عمر بن عبد العزيز فقال: "ليس عليها صوم إلا أن تجعله على نفسها". وقال الزهري: لا اعتكاف إلا بصوم، فقال له عمر بن عبد العزيز براي من رسول الله ﷺ؟ قال: لا،