374

Al-Fawāʾid al-muntaqā al-ḥisān lil-Khulʿī (al-Khulʿiyyāt) riwāyat al-Saʿdī

الفوائد المنتقاة الحسان للخلعي (الخلعيات) رواية السعدي

٤٨٥- أَخْبَرَنَا أبو عبد الله مُحَمَّد بن الفضل بن نظيف الفراء، قال: حَدَّثَنَا أبو الْعَبَّاس أَحْمَد بن الْحَسَن بن إسحاق الرازي إملاءً، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن عثمان بن صالح [١٠٩/أ] بن صفوان، قال: حَدَّثَنَا أبي، ونصر بن عبد الجبار، مثله سواء قالا: حَدَّثَنَا ابن لهيعة، عن أبي جعفر، عن ابن شهاب، عن عُرْوَة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، ﵂، أن رسول الله ﷺ قال:
«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهر مثلها، وإن اشجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» .

1 / 374