382

Al-ḥujja ʿalā ahl al-Madīna

الحجة على أهل المدينة

Editor

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

Publisher

عالم الكتب

Edition

الثالثة

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

بيروت

فِيهَا فَلم يَأْتِي الْحول حَتَّى بلغت مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة فانه يزكيها وان لم تتمّ الا قبل ان يحول عَلَيْهَا الْحول بِيَوْم وَاحِد اَوْ بُد مَا يحول عَلَيْهَا الْحول بِيَوْم وَاحِد ثمَّ لَا زَكَاة فِيهَا حَتَّى يحول عَلَيْهَا الْحول من يَوْم زكيت
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف قَالَ اهل الْمَدِينَة هَذَا وهم لَا يخالفوننا فِي ان الرجل اذا أَفَادَ مَالا كثيرا لم يزكه حَتَّى يحول يحول عَلَيْهِ الْحول مذ يَوْم أَفَادَهُ فَإِن قَالُوا لِأَن هَذَا عِنْده أصل مَال فِي مَاله حَتَّى يحول الْحول عَلَيْهِ اذا كَانَ عِنْده أصل مَال
قيل لَهُم أَنه أصل المَال الَّذِي كَانَ عِنْده لم يكن مَال يجب فِيهِ الزَّكَاة إِنَّمَا زكى مَا أَفَادَهُ فِي مَال تجب فِي مثله الزَّكَاة فان كَانَ عِنْده مَال تجب فِيهِ الزَّكَاة فَأفَاد فِيهِ مَالا قبل ان يحول

1 / 423