421

Al-ḥujja ʿalā ahl al-Madīna

الحجة على أهل المدينة

Editor

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

Publisher

عالم الكتب

Edition

الثالثة

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

بيروت

وَقَالَ ابو حنيفَة وَلَا يشبه الدّين الَّذِي يقربهُ بِهِ الْغَرِيم المَال الْغَصْب المجحود
وَقَالَ لَو ان رجلا افاد مَالا فغصب مِنْهُ غَاصِب حِين افاده فجحده اياه اَوْ اخذ مِنْهُ سُلْطَان ظلما فحبسه عَنهُ سِنِين ثمَّ رد عَلَيْهِ لم يكن عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاة فِيمَا مضى وَلكنه يسْتَأْنف فِيهِ الزَّكَاة فاذا حَال عَلَيْهِ الْحول مُنْذُ يَوْم قَبضه زَكَّاهُ
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الدّين الَّذِي اقام عِنْد الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِين ذَوَات عدد ثمَّ قَبضه صَاحبه لم يجب عَلَيْهِ فِيهِ الا زَكَاة وَاحِدَة
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ يجب عَلَيْهِ زَكَاة وَاحِدَة وانما القَوْل اُحْدُ الْقَوْلَيْنِ اما ان لَا تكون عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاة حَتَّى يقبضهُ ثمَّ يسْتَقْبل حولا جَدِيدا واما ان يُزَكِّيه لما مضى حَتَّى ينقص مِمَّا تجب فِيهِ الزَّكَاة

1 / 468