354

Al-ijtihād fī manāṭ al-ḥukm al-sharʿī dirāsa taʾṣīliyya taṭbīqiyya

الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

Publisher

مركز تكوين للدراسات والأبحاث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

المبحث الأول
علاقة الاجتهاد في المناط بالاستصحاب
سأتناول في هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد في المناط بالاستصحاب، وذلك من خلال ثلاثة مطالب، وهي على النحو الآتي:
المطلب الأول: تعريف الاستصحاب لغةً واصطلاحًا
الاستصحاب لغةً: طلب الصحبة، أو المصاحبة.
يقال: استصحب الكتاب وغيره، أي: حمله،ولازمه، ولم يفارقه، وكلُّ شيئٍ لازَمَ شيئًا فقد استصحبه (١).
قال ابن فارس: " الصَّاد والحاء والباء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على مقارنة شيءٍ ومقاربته " (٢).
والاستصحاب اصطلاحًا هو: ثبوت أمرٍ في الزمن الثاني لثبوته في الأول؛ لانتفاء ما يصلح أن يتغيَّر به الحُكْم من الأول إلى الثاني بعد البحث التام (٣).

(١) ينظر: الصحاح (١/ ١٦١ - ١٦٢)، لسان العرب (١/ ٥١٩ - ٥٢٠)، تاج العروس (٣/ ١٨٥ - ١٨٦)
" مادة: ص ح ب".
(٢) معجم مقاييس اللغة: (٣/ ٣٣٥) " مادة: ص ح ب".
(٣) ينظر: جمع الجوامع لابن السبكي (١٠٨)، الإبهاج (٣/ ١٧٣)، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٤/ ٥٠٤)، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ٣٥٠)، حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٣٩١).

1 / 401