وقد ذهب إلى ذلك: الأئمة الأربعة (١)، والقاضي أبويعلى (٢)، والسرخسي (٣)،
والقرافي (٤)، والشاطبي (٥)، وابن القيم (٦)، وابن النجار الفتوحي (٧)، والأمين الشنقيطي (٨).
قال ابن القيم: " وأئمة الإسلام كلُّهم على قبول قول الصَّحابي" (٩).
والمقصود بقول الصَّحابي -هنا-: مذهبه في مسائل الاجتهاد، قولًا كان أو فعلًا، حاكمًا كان أو مفتيًا (١٠).
ولايُنْسَب ذلك إلا إلى العالِم منهم؛ لأن الصحابة كلَّهم عدول،وعدالة مَنْ ليس عالمًا منهم تمنعه أن يقول في الشرع بلا مستند (١١).
(١) ينظر: الرسالة للشافعي (٥٩٧ - ٥٩٨)،العدة (٥/ ١١٨١)،الإحكام للآمدي (٤/ ١٨٢)، شرح تنقيح الفصول (٤٤٥)،البحر المحيط للزركشي (٦/ ٥٤)،، تيسير التحرير (٣/ ١٣٢ - ١٣٣)،شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٢٢)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (١١٩)، وقد حقق ابن القيم قولي الإمام الشافعي في القديم والجديد وأصح الروايتين عن الإمام أحمد في المسألة. ينظر: إعلام الموقعين (٥/ ٥٥٠ - ٥٥٦).
(٢) ينظر: العدة (٥/ ١١٧٨).
(٣) ينظر: أصول السرخسي (٢/ ١٠٨).
(٤) ينظر: شرح تنقيح الفصول (٤٤٥).
(٥) ينظر: الموافقات (٤/ ٤٤٦).
(٦) ينظر إعلام الموقعين (٥/ ٥٥٠)
(٧) ينظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٢٢).
(٨) ينظر: مذكرة أصول الفقه (٢٥٦ - ٢٥٧).
(٩) إعلام الموقعين: (٥/ ٥٥٤).
(١٠) ينظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل (٢٢١)، نشر البنود (٢/ ٢٦٣)، نثر الورود (٥٧٥).
(١١) ينظر: منع الموانع عن جمع الجوامع (٤٥١).