287

Al-Insāf fī masāʾil al-khilāf bayna al-naḥwiyyīn al-baṣriyyīn waʾl-kūfiyyīn

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين

Publisher

المكتبة العصرية

Edition

الأولى ١٤٢٤هـ

Publication Year

٢٠٠٣م

Genres
Grammar
Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
يزعمون. وأن كل حال فالترخيم في غير النداء للضرورة مما لا خلاف في جوازه، والشواهد عليه أشهر من أن تذكر، وأظهر من أن تنكر، وكما أن الترخيم في ذلك كله لا يدل على جوازه في حالة الاختيار، فكذلك جميع ما استشهدوا به من الأبيات، وإذا كان الترخيم يجوز لضرورة الشعر في غير النداء فلأن يجوز ترخيم المضاف لضرورة الشعر في النداء كان ذلك من طريق الأولى.
وأما قولهم "إن المضاف والمضاف إليه بمنزلة الشيء الواحد؛ فجاز ترخيمه كالمفرد" قلنا: هذا فاسد؛ لأنه لو كان هذا معتبرًا لوجب أن يؤثر النداء في المضاف١ البناء كما يؤثر في المفرد، فلما لم يؤثر النداء فيه البناء دلَّ على فساد ما ذهبتم إليه والله أعلم.

١ في ر "في المضاف إليه البناء" وليس بذاك.

1 / 291