391

Al-intibāh li-mā qāla al-Ḥākim wa-lam yukhrijāh wa-huwa fī aḥadihimā aw rawiyāh

الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

سوريا

كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: أخرجاه: البخاري (٥١٩٢) كتاب (النكاح) باب (صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه". ثم رواه (٥١٩٥) كتاب (النكاح) باب (لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه) قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره" ورواه أبو الزناد أيضا، عن موسى، عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم.
وأخرجه مسلم (١٠٢٦) كتاب (الزكاة) باب (ما أنفق العبد من مال مولاه) قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله ﷺ: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".
٣٩١ - ٤/ ١٧٤ (٧٣٣٤) قال: وشاهده حديث ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإنك إن أقمتها كسرتها، وإن تركتها تعش بها وفيها عوج". وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: أخرجه مسلم بنحوه (١٤٦٨) كتاب (الرضاع) باب (الوصية بالنساء): حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر، قالا: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن المرأة

1 / 393