عطس عندك ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها، فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله، فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه".
٤٢٠ - ٤/ ٢٦٨ (٧٧٠١) قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مضطجع. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. كذا قال ووافقه الذهبي. ثم قال الحاكم: ٤/ ٢٦٨، ٢٦٩ (٧٧٠٢): أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، حدثني أبو الزبير، عن جابر ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن اشتمال الصماء، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وسكت عنه هو والذهبي.
قلت: أخرجه مسلم (٢٠٩٩) كتاب (اللباس والزينة) باب (في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا ليث، [ح] وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله ﷺ نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره.
٤٢١ - ٤/ ٢٧٣ (٧٧١٦) قال: حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بالري، ثنا أبو حاتم، ثنا محمد بن عبد العزيز بن المثنى الأنصاري، حدثني أبي، ثنا ثمامة، عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتعقل عنه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
كذا قال! وقال الذهبي: أخرجه البخاري سوى قوله: لتعقل عنه.