424

Al-intibāh li-mā qāla al-Ḥākim wa-lam yukhrijāh wa-huwa fī aḥadihimā aw rawiyāh

الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

سوريا

كتاب الفرائض
٤٣٧ - ٤/ ٣٣٤، ٣٣٥ (٧٩٥٨) قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، ثنا سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل قال: أتيت أبا موسى وسلمان بن ربيعة في: ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف، ائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتيته فأخبرته فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي بما قضى به رسول الله ﷺ: "للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: أخرجه البخاري (٦٧٣٦) كتاب (الفرائض) باب (ميراث ابنة الابن مع بنت) قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن: بنت، وابنة ابن، وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: "للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت". فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ثم رواه مختصرا (٦٧٤٢).
٤٣٨ - ٤/ ٣٣٨ (٧٩٧٣) قال: أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ببغداد، ثنا أحمد بن حبان بن ملاعب، ثنا علي بن عاصم، ثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ﵄ قال: قال لي النبي ﷺ: "الحقوا المال بالفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر". هذا حديث صحيح الإسناد، فإن علي بن عاصم صدوق، ولم يخرجاه، وقد أرسله سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن

1 / 426