قلت: أخرجاه: البخاري (٦٨٤٨) كتاب (الحدود) باب (كم التعزير والأدب) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة ﵁ قال: كان النبي ﷺ يقول: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله". ثم رواه (٦٨٤٩) قال: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا مسلم بن أبي مريم، حدثني عبد الرحمن بن جابر، عمن سمع النبي ﷺ قال: "لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله". ثم رواه (٦٨٥٠) قال: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو، أن بكيرا حدثه قال: بينما أنا جالس عند سليمان ابن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر، فحدث سليمان بن يسار، ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، أن أباه حدثه، أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".
وأخرجه مسلم (١٧٠٨) كتاب (الحدود) باب (قدر أسواط التعزير) قال: حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير بن الأشج قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار، إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه، فأقبل علينا سليمان فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: فذكره.
٤٥٠ - ٤/ ٣٧١ (٨١١١) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا سعيد بن الربيع، ثنا هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء، فقال رسول الله ﷺ: "البينة أو حد في ظهرك". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي!