436

Al-intibāh li-mā qāla al-Ḥākim wa-lam yukhrijāh wa-huwa fī aḥadihimā aw rawiyāh

الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

سوريا

فضربناه بالنعال والجريد. ثم رواه (٦٧٧٤) كتاب (الحدود) باب (من أمر بضرب الحد في البيت) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب به نحوه. ثم رواه (٦٧٧٥) كتاب (الحدود) باب (الضرب بالجريد وبالنعال) قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا وهيب بن خالد، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، أن النبي ﷺ أتي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران، فشق عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال وكنت فيمن ضربه.
٤٥٢ - ٤/ ٣٧٤ (٨١٢٨) قال: أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا الجعيد بن عبد الرحمن، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: كان يؤتى بالشارب في عهد رسول الله ﷺ وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر ﵄، فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان صدرا من إمارة عمر فجلد فيها أربعين، حتى إذا عاثوا فيها وفسقوا جلد فيها ثمانين. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: أخرجه البخاري (٦٧٧٩) كتاب (الحدود) باب (الضرب بالجريد والنعال) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، عن الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله ﷺ وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين.
٤٥٣ - ٤/ ٣٧٨ (٨١٣٩) قال: حدثنا علي بن عيسى الحيري، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا أبو كريب، ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: إن رسول الله ﷺ لم يقطع في أقل من ثمن مجن حجفة أو ترس، وكلاهما يومئذ ذو ثمن. هذا حديث

1 / 438