445

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وهي الجامعة للعمة الشقيقة تسعة [٣ ×٣=٩] وللعمة لأم ثلاثة [١×٣=٣] وللخال الشقيق خمسة [١ × ٥=٥] وللخال لأم واحد [١×١=١] وهذه صورتها :

عمة شقيقة

عمة لأم

خال شقيق

خال لأم

ذووا الأرحام

٣

٤/٦

٣

٠

١٨

٩

٦

٢

أب

٣

٠

١

٠

أم

١

١

١

١

٠

٠

الأمر الثاني: ظوهو أن يكون مع ذوي الأرحام أحد الزوجين وطريقة العمل الحسابية في هذا الأمر حسب الحالة التي تجمعهم معاً في مسألة واحدة إذ لا يخلو هذا الاجتماع من إحدى حالات خمس وهي كالتالي :

  1. أن يكون الموجود من ذوي الأرحام مع أحد الزوجين شخصاً واحداً فقط ففي هذه الحالة الباقي بعد فرض الزوجية له.

  2. أن يكون الموجود من ذوي الأرحام مع أحد الزوجين أكثر من شخص مدلين بشخص واحد مع استواء إرثهم منه.

  3. أن يكون الموجود من ذوي الأرحام مع أحد الزوجين أكثر من شخص مدلين بشخص واحد مع اختلاف إرثهم منه.

  4. أن يكون الموجود من ذوي الأرحام مع أحد الزوجين أكثر من شخص مدلين بأكثر من واحد مع استواء إرث كل جماعة من الشخص المدلى به.

  5. أن يكون الموجود من ذوي الأرحام مع أحد الزوجين أكثر من واحد مدلين كذلك بأكثر من واحد مع اختلاف إرث بعضهم من الشخص المدلى به واستواء إرث البعض الآخر.

أما صفة العمل في الحالة الأولى: وهي : كون الموجود من ذوي الأرحام شخصاً واحداً فقط مع أحد الزوجين فإننا نأصل المسألة من مخرج فرض الزوجية وما بقي بعد نصيب أحد الزوجين فهو للشخص الموجود من ذوي الأرحام فإن كان يدلي بذي فرض فالباقي له فرضاً ورداً.

ومثال ذلك : لو هلكت زوجة عن زوج وابن بنت فإن أصل مسألتهما من اثنين [٢] مخرج فرض الزوجية ، للزوج النصف واحد [١] والباقي واحد [١] لابن البنت فرضاً ورداً وهذه صورتها :

زوج

ابن بنت

١

١

وإن كان الموجود من ذوي الأرحام يدلي بعاصب فالباقي بعد فرض الزوجية له تعصيباً.

193