422

Al-madhhab al-Ḥanbalī: dirāsa fī tārīkhihi wa-simātihi

المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته

Publisher

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

خصوصًا وأن المخالف قد يكون متفقًا مع إحدى الروايات عن أحمد والتي تعتبر مرجوحة عند ابن قدامة.
مقتطفات من الكتاب:
قال في كتاب النكاح:
النكاح في اللغة: حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وأما في الشريعة: فقد اختلفوا فيه: فمنهم من قال: حقيقة في الوطء والعقد جميعًا، ومنهم من قال: حقيقة في الوطء مجاز في العقد.
والدلالة على أنه حقيقة في الوطء وفي العقد: ما روته عائشة ﵂: كان نكاح الجاهلية على أربعة أنحاء ... إلخ، وساق الحديث بطوله (١).
ثم ساق المسألة الأولى من "المختصر" وهي قول أبي القاسم ﵀:
(ولا ينعقد النكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين).
ثم قال: أما قوله: لا ينعقد إلا بولي، فهو خلاف أبي حنيفة في قوله: ليس بشرط في نكاح البالغة.
دليلنا: ما روت عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "لا نكاح إلا بولي" (٢). فنفى النكاح عند عدم الولي، ولا يمكن أن يقال: إن المرأة ولية نفسها، لأن الولي إذا أطلق عقل منه الذكر، ولأنه يقال: ولي وولية، كما يقال: شاهد وشاهدة، وعلي أنه قد فسر في خبر آخر، فروى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "لا نكاح لإمرأة إلا بإذن وليها". فعلم أن المراد بذلك ولي عن المنكحة. اهـ.
الانتصار في المسائل الكبار:
عنوان الكتاب:
اسم هذا الكتاب "الإنتصار في المسائل الكبار"، كما هو موجود على ظهور المخطوطات والصفحات الأولى من أجزائه. ولم يضع المؤلف عنوانًا معينًا لهذا الكتاب،

(١) الحديث أخرجه البخاري في النكاح، باب: من قال: لا نكاح إلا بولي، الحديث (٥١٢٧). وأبو داود في الطلاق، باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية، الحديث (٢٢٧٢).
(٢) أخرجه أحمد في "المسند" (٢٦٢٣٥)، وروي مثله من حديث أبي موسى عند أبي داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١).

1 / 442