١٤١٤٥ - حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا مُعْتَمِر بن سُلَيمان، قال: سمعتُ محمَّدَ بن عُثَيْم (١) يقول: حدثني محمَّد بن عبد الرحمن البَيْلَماني، عن أبيه، عن ابن عمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ سُئل: ما يَجوزُ في الرَّضاع من الشُّهود؟ فقال: «رَجُلٌ وامْرَأَتُه (٢)» .
[١٤١٤٥] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/٢٠١)، وقال: «رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني؛ وهو ضعيف» .
ورواه ابن أبي شيبة (١٦٥٦٧ و٣٧١٣٥) - ومن طريقه أحمد (٢/٣٥ و١٠٩ رقم ٤٩١١ و٥٨٧٧) - عن معتمر بن سليمان، به.
ورواه ابن عدي في "الكامل" (٦/١٨٠) من طريق محمد بن عمرو بن أبي مذعور، و(٦/٢٤٠) من طريق عاصم بن النضر الأحول، وعباس بن الوليد ومحمد بن أبي بكر المقدمي، والبيهقي (٧/٤٦٤) من طريق عفان بن مسلم وعبد الله بن عبد الوهاب؛ جميعهم (محمد بن عمرو، وعاصم بن النضر، وعباس بن الوليد، والمقدمي، وعفان، وعبد الله بن عبد الوهاب) عن المعتمر بن سليمان، به. وجاء عند البيهقي: «عن أبي عبيد» بدل: «ابن عمر» .
ورواه عبد الرزاق (١٣٩٨٢ و١٥٤٣٧) - ومن طريقه أحمد (٢/٣٥ رقم ٤٩١٠) - عن شيخ من أهل نجران، عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، به.
(١) في الأصل نقطت الثاء بنقطة واحدة، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" وغيره من كتب الرجال.
(٢) كذا في الأصل، وفي بعض مصادر التخريج: «رجل وامرأة»، وفي بعض المصادر: «رجل أو امرأة» .
١٤١٤٦ - حدثنا العبَّاسُ بن الربيع بن ثَعْلب، ثنا أبي، ثنا ⦗٣٣٧⦘ المُسَيَّب بن شَرِيك، عن جعفر بن العبَّاس، عن ابن البَيْلَماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الدَّيْنُ دَيْنَانِ: فمَنْ مَاتَ وهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ فَأَنَا وَلِيُّهُ، ومَنْ مَاتَ ولاَ يَنْوِي قَضَاءَهُ فَذَلِكَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ؛ لَيْسَ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ولاَ دِرْهَمٌ» .
[١٤١٤٦] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٨٧٢/مسند ابن عمر) عن المصنف، ⦗٣٣٧⦘ من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/١٣٢)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني؛ وهو ضعيف» .