١٤٣٥٢ - حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا محمَّد بن عمَّار المَوْصِلي، ثنا القاسِمُ بن يزيدَ الجَرْمي، ثنا إبراهيمُ بن يزيدَ المكِّي، عن سُلَيمان الأحول (١)، عن طاوس، عن عبد الله بن عَمرو، قال: رأى ⦗٤٨٤⦘ رسولُ الله ﷺ عَلَيَّ ثوبَيْن مُعَصْفَرَين، فقال: «أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَا (٢)؟»، قال: قلتُ: أغْسِلُهما؟ قال: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا» (٣) .
[١٤٣٥٢] لم نقف عليه من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، ولكن رواه مسلم (٢٠٧٧)، والمصنف في "الأوسط" (١٧٨٨)، وأبو نعيم في "الحلية" (٤/٢١)، وبيبي بنت عبد الصمد في "جزئها" (٧٨)؛ من طريق عمر بن أيوب الموصلي، عن إبراهيم بن نافع، عن سليمان الأحول، به.
ورواه ابن سعد في "الطبقات" (٤/٢٦٥) عن محمد بن كثير العبدي، عن إبراهيم ابن نافع، عن سليمان الأحول، به، مرسلًا.
وانظر الحديث [١٤٣٥٧ و١٤٥٧٤] .
(١) هو: سليمان بن أبي مسلم المكي. ⦗٤٨٤⦘
(٢) كذا في الأصل، وفي مصادر التخريج: «أمرتك بهذا» وهو أولى، أي: بهذا الفعل. ولعل ما هنا محرف عن «بهما» . أو أراد «بها» أي: الفعلة. وفيه عود الضمير إلى المفهوم من السياق، وانظر التعليق على الحديث [١٣٩٣٤] .
(٣) وقع في "المعجم الأوسط": فقال: «أمك أمرتك بهذا؟» قلت: نعم، قال: «فاغسلهما» ! وهو مخالف لما هنا ولما في بقية مصادر التخريج. فلعل فيه سقطًا.
قال النووي في "شرح مسلم" (١٤/٥٥-٥٦): «وأما الأمر بإحراقهما: فقيل: هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل، وهذا نظير أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة؛ بإرسالها، وأمر أصحاب بريرة ببيعها، وأنكر عليهم اشتراط الولاء ونحو ذلك، والله أعلم» .