٥٥٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ كَاسٍ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةَ مِنْ سُفَهَاءِ قُرَيْشٍ» لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا شَيْبَانُ
٥٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَعْرُوفٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَقِيٍّ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيَّ ﵁ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵌ قَالَ: " ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ ﷿ وَحْدَهُ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ فِي كُلِّ عَامٍ، وَلَمْ يُعْطِ الْهَرِمَةَ وَلَا الدَّرِنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَكِنْ مِنْ أَوْسَطِ أَمْوَالِكُمْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهَا وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بَشَّرِهَا، وَزَكَّى نَفْسَهُ "، فَقَالَ رَجُلٌ: وَمَا تَزْكِيَةُ النَّفْسِ؟ فَقَالَ: «أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ ﷿ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الزُّبَيْدِي، وَلَا نَعْرِفُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا