٦٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بَزِيعٍ، عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلَى الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، وَلَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُلَيْمٍ إِلَّا ابْنُ بَزِيعٍ
٦٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو شَرَاعَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرَاعَةَ الْقَيْسِيُّ النَّصْرِيُّ، حَدَّثَنَا النَّمِرُ بْنُ كُلْثُومٍ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: جَاءَتْ رَبِيعَةُ النَّبِيَّ ﵌ يَسْتَأْذِنُونَهُ أَنْ يَنْفِرُوا فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ ﵇، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ ﷿ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ: قُلْ لِرَبِيعَةَ: لَا تَنْفِرْ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَلَأُقِلَّنَّكَ مِنْ حَبِيبٍ " لَا يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ النَّمِرُ