Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(١).
قال عبد الله: ولا يقسم مال المفقود إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي، وينفق منه على امرأته(٢).
قال الشافعي رحمه الله: لا يقسم مال المفقود أبداً حتى تثبت البينة أنه قد مات، ولا ينظر في ذلك إلى طول الزمان ولا غير ذلك(٣).
قال عبد الله: ومن أسر من المسلمين فعمي خبره، فلا يفرق بينه وبين امرأته ويوقف ماله، وينفق منه على امرأته(٤).
قال الأوزاعي في الأسير: إن علمت امرأته أنه حي، فلا سبيل لها إلى التزويج، وإن لم تعلم مكانه فأجلها أربع سنين، ثم تعتد عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، وإن كانت مملوكة فالنصف ما على الحرة(٥).
= علياً))، كما في ((تحفة التحصيل)) للعراقي (ص٩٦).
وأخرجه الشافعي في مسنده (ص٣٠٣)، ومن طريقه البيهقي (٤٤٤/٧) من طريق المنهال بن عمرو عن عباد بن عبدالله الأسدي عن علي به.
وعباد ضعيف يروي عن علي المناكير.
(١) ((الأم)) (٢٥٥/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣٠)، و((الحاوي الكبير)) (٣١٦/١١)، و ((المجموع)) (١٨/ ١٥٥).
(٢) ((المدونة)) (٣٢/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤١١/٥).
(٣) ((الأم)) (٧٨/٤)، و((الحاوي الكبير)) (٨٧/١٨، ٨٨)، و(روضة الطالبين)) (٣٤/٦)، و((المجموع)) (٦٧/١٦).
(٤) ((بداية المجتهد)) (٧٥/٣)، و((الاستذكار)) (١٣٤/٦).
(٥) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (١١١/٥).
286