Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
فيه، ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل أن يستوفى بمثل رأس ماله، لا زيادة ولا نقصان ولا نظرة ولا مرفق ولا تأخير(١).
قال أبو حنيفة: لا تجوز الشركة والتولية، وأما الإقالة فجائز؛ لأنَّ الشركةَ والتولية يقومان مقام البيع(٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).
وقال الأوزاعي في الشركة والتولية قال: أما فيما يكال أو يوزن فلا يصلح، وأما في الدواب وأشباه ذلك فلا بأس به.
قال عبد الله: ومن أسلف رجلاً طعاماً فحل، فلا يأخذ بعضه ويقيل البعض.
قال أبو حنيفة: لا بأس أن يقيل من بعض(٤).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله: ومن باع رجلاً طعاماً إلى أجل ثم أعطاه ثمنه طعاماً فلا
(١) ((الموطأ)) (٦٨١/٢)، و((المدونة)) (١٤٤/٤)، و((الاستذكار)) (٥١٦/٦)، و((الإشراف)) (١٤١/٦).
(٢) ((الحجة)) (٧٠٦/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (١٥١/١١)، و((بدائع الصنائع)) (٦٥/٦)، و((الهداية)) (٥/٣)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٢/٣)، و ((الإشراف)) لابن المنذر (١٤٠/٦-١٤١).
(٣) ((الأم)) (٧٧/٣، ٧٨)، و((مختصر المزني)) (ص١٩٠)، و((الحاوي الكبير)) (٤٠٥/٥)، و((المجموع)) (١٣ /١٥٦).
(٤) ((الحجة)) (٥٩٠/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (١٣٠/١٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢١٤/٥)، و((الهداية)) (٧٤/٣)، و((الاختيار)) (١١/٢).
301