485

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 17 - باب: إذا وهب هبة أو وعد، ثم مات قبل أن تصل إليه.

• وقال عبيدة: إن مات أو كانت وصلت الهدية، والمهدى له حي فهو لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى.

• وقال الحسن: أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له، إذا قبضها الرسول.

478 - حدثنا أبو علي محمد بن أحمد، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر يحدث، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأت مال البحرين، وأتى في خلافة أبي بكر، فأمر أبو بكر مناديا ينادي، فنادى: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأت. فأتيت أبا بكر قال: فحثى لي ثلاثا.

رواه (1) عن علي، عن سفيان.

Page 485