488

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 20 - باب: إذا وهب دينا على رجل.

• قال شعبة عن الحكم: هو جائز.

• ووهب الحسن بن علي لرجل دينه.

• وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عليه حق فليعطه أو ليحلله منه.

• وقال جابر: قتل أبي [وعليه دين] (1)، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي، ويحللوا أبي.

481 - حدثنا أبو أحمد، حدثنا القاسم بن زكريا المطرز، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق سمعت أبي يقول، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، حدثني ابن كعب بن مالك، أن جابرا أخبره: أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال جابر: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي ولم يكسره لهم، وقال: سنغدوا عليك. فغدا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيت حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم [121/ أ] فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: اسمع يا عمر. فقال عمر : ألا يكون؟! قد علمت أنك رسول الله، فوالله إنك لرسول الله.

رواه (2) عن عبدان، عن ابن المبارك.

• وقال الليث، حدثني يونس.

Page 488