534

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 8 - باب شهادة القاذف والسارق والزاني.

وقال الله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا} (1).

• وجلد عمر أبا بكرة وشبل (2) بن معبد، ونافعا بقذف المغيرة، ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته.

• وأجازه عبد الله بن عتبة، • وعمر بن عبد العزيز، • وسعيد بن جبير، • وطاووس، • ومجاهد، • والشعبي، • وعكرمة، • والزهري، • ومحارب بن دثار، • وشريح، • ومعاوية بن قرة.

• وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة: إذا رجع القاذف عن قوله، فاستغفر ربه، قبلت شهادته.

• وقال الشعبي، • وقتادة (3): إذا أكذب نفسه جلد، وقبلت شهادته.

• وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة.

• وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب.

ثم لا يجوز النكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز.

وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان.

وكيف تعرف توبته؟

• وقد نفى النبي [132/ أ] عليه السلام الزاني سنة.

• ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون (4) ليلة.

526 - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، عن عائشة أن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطعت يدها. قال عروة: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرفع حاجتها.

رواه (5) عن إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب.

Page 534