544

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 12 - باب شهادة النساء.

وقوله: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} (1)

536 - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا أبو جعفر المطين، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرني محمد بن جعفر بن أبي كثير، حدثني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها.

رواه (2) عن ابن أبي مريم.

Page 544