555

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 22 - باب: إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، يطلب البينة.

547 - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا بندار، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا، ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فذكر حديث اللعان.

رواه (1) عن بندار.

Page 555