590

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 12 - باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين.

582 - حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرني عروة بن الزبير، أن الزبير بن العوام كان يحدث: أنه خاصم رجلا من الأنصار وقد شهد بدرا، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، كانا يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. [فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول الله، آن كان ابن عمتك؟! فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق، ثم احبس حتى يبلغ الجدر] (1) فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه، وكان رسول الله [151/ أ] صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له والأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري [رسول الله صلى الله عليه وسلم] (1) استوعى للزبير حقه في صريح الحكم، قال عروة: [قال الزبير] (1): والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} الآية (2).

[رواه (3) عن أبي اليمان].

Page 590