612

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 16 - باب الشرط في القرض.

603 - حدثنا حبيب بن الحسن، حدثنا عمر بن حفص السدوسي، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز: عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فدفعها [إليه] (1) إلى أجل مسمى.

ذكره (2) عن الليث بلا رواية.

وقال • ابن عمر، • وعطاء: إذا أجله في القرض جاز.

Page 612