615

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 19 - باب الشروط في الوقف.

606 - حدثنا أبو علي محمد بن أحمد، حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، أصبت مالا بخيبر، لم أصب قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر: أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها على الفقراء والأقرباء والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف، وأن يطعم صديقا غير متمول فيه. قال ابن عون: فحدثت به محمدا، فقال: غير متأثل مالا. قال ابن عون: فحدثني رجل أنه قرأها في قطعة أديم أحمر غير متأثل مالا.

رواه (1) عن قتيبة، عن الأنصاري، عن ابن عون [163/ ب].

Page 615