621

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 3 - باب الوصية بالثلث.

• وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث.

وقال الله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} (1).

612 - حدثنا أبو علي محمد بن أحمد، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه: عن ابن عباس قال: لو غض الناس إلى الربع في الوصية؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير.

رواه (2) عن قتيبة، عن سفيان.

Page 621