625

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 6 - باب: لا وصية لوارث.

616 - حدثنا أبو أحمد، حدثنا المطرز، حدثنا الجرجاني؛ يعني الحسن بن أبي الربيع، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.

رواه (1) عن الفريابي، عن ورقاء.

Page 625