650

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 15 - باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة.

639 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} (1) [قام أبو طلحة إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}] (2) وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رائح، أو رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. قال: فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.

رواه (3) عن عبد الله بن مسلمة.

• وقال إسماعيل، • وعبد الله بن يوسف، • ويحيى بن يحيى: مال رابح.

Page 650