_حاشية 16 - باب: إذا وقف جماعة أرضا مشاعا غير مقسوم فهو جائز.
641 - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا جعفر الفريابي، حدثنا شيبان، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو التياح، حدثني أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: والله، ما نطلب ثمنه إلا إلى الله.