660

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 23 - باب: إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فهو جائز.

649 - حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا أبو يعلى، حدثنا جعفر بن مهران، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو التياح، حدثنا أنس بن مالك قال: لما قدم رسول [175/ أ ] الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد، فقال: يا بني النجار، ثامنوني في حائطكم هذا. فقالوا: والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل.

رواه (1) عن مسدد، عن عبد الوارث.

Page 660