310

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - أن العفو عن الجاني يعيد العصمة إليه وقتل المعصوم لا يجوز.
الفقرة الثانية: أثر القتل:
وفيها شيئان هما:
١ - أثر القتل في القصاص.
٢ - أثر القتل في الدية.
الشيء الأول: أثر القتل في القصاص:
وفيه نقطتان هما:
١ - أثر القتل بالنسبة للعافي.
٢ - أثر القتل بالنسبة لغير العافي.
النقطة الأولى: أثر القتل بالنسبة للعافي نفسه:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في قتل العافي عن الجاني إذا قتله بعد عفوه عنه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه كالقاتل ابتداء يخير فيه ولي الجاني بين القتل والعفو إلى المال، والعفو إلى غير شيء.
القول الثاني: أنه يتحتم قتله.
القول الثالث: أن أمره إلى الحاكم.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاث شرائح هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.

1 / 316