327

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الدية على العاقلة.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحمل عاقلة الوكيل للدية: أنه أظهر دليلا.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بأن اعتبار استيفاء الوكيل للقصاص بعد العفو عنه عمدا محضا غير صحيح؛ لأنه معذور بالجهل فيكون بعمد الخطأ أشبه.
النقطة الخامسة: مستحق الدية:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان المستحق.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان المستحق:
إذا وجبت الدية للجاني بقتل وكيل الاستيفاء له قبل العلم بالعفو كان حكمها حكم ماله.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار دية الجاني من ضمن تركته: أنها حق له فتكون من ضمن تركته كسائر حقوقه.
الجزئية الثانية: متعلق حق أولياء قتيل الجاني:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان العفو على غير مال.
٢ - إذا كان العفو على مال.

1 / 333